ابن منظور
605
لسان العرب
فإِما أَن يكون هذا وَضْعاً ، وإِما أَن يكون على النسب لأَن الكَيْل والوزن سواء في معرِفة المَقادير . ويقال : كِلْ هذه الدراهمَ ، يريدون زِنْ . وقال مُرَّة : كُلُّ ما وزن فقد كِيلَ . وهما يتَكايَلان أَي يتَعارَضان بالشَّتْم أَو الوَتْرِ ؛ قالت امرأَة من طيِّءٍ : فيَقْتل خيراً بامرِئٍ لم يكن له * نِواءٌ ، ولكن لا تَكَايُلَ بالدَّمِ قال أَبو رِياش : معناه لا يجوز لك أَن تقتل إِلَّا ثأْرَك ولا تعتبر فيه المُساواة في الفضل إِذا لم يكن غيره . وكايَل الرجلُ صاحبَه : قال له مثل ما يقول أَو فَعَل كفعله . وكايَلْته وتكايَلْنا إِذا كالَ لَكَ وكِلْتَ له فهو مُكائِل ، بالهمز . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أَنه نَهَى عن المُكايَلة وهي المُقايَسة بالقَوْل والفعل ، والمراد المُكافأَة بالسُّوءِ وتركُ الإِغْضاء والاحتمالِ أَي تقول له وتفعَل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك ، وهي مُفاعلة من الكَيْل ، وقيل : أَراد بها المُقايَسة في الدِّين وترك العمل بالأَثر . وكالَ الزَّنْدُ يَكِيلُ كَيْلاً : مثل كَبا ولم يخرِج ناراً فشبه مؤخَّر الصفوف ( 1 ) في الحرب به لأَنه لا يُقاتِل مَن كان فيه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : المِكْيال مِكْيال أَهل المدينة والمِيزانُ مِيزانُ أَهلِ مكة ؛ قال أَبو عبيدة : يُقال إِن هذا الحديث أَصل لكل شيء من الكَيْل والوَزْن ، وإِنما يأْتَمُّ الناس فيهما بأَهل مكة وأَهل المدينة ، وإِن تغيَّر ذلك في سائر الأَمصار ، أَلا ترى أَن أَصل التمر بالمدينة كَيْلٌ وهو يُوزَن في كثير من الأَمصار ، وأَنَّ السَّمْن عندهم وَزْن وهو كَيْل في كثير من الأَمصار ؟ والذي يعرف به أَصل الكَيْل والوَزْن أَن كل ما لَزِمه اسم المَخْتوم والقَفِيزِ والمَكُّوكِ والمُدِّ والصاعِ فهو كَيْل ، وكلُّ ما لزمه اسم الأَرْطالِ والأَواقيِّ والأَمْناءِ فهو وزن ؛ قال أَبو منصور : والتمر أَصله الكَيْل فلا يجوز أَن يباع منه رِطْل برطل ولا وزن بوزن ، لأَنه إِذا رُدَّ بعد الوزن إِلى الكيل تَفاضَل ، إِنما يُباع كَيْلاً بكَيْل سواء بسواء ، وكذلك ما كان أَصله مَوْزُوناً فإِنه لا يجوز أَن يُباع منه كَيْل بكَيْل ، لأَنه إِذا رُدَّ إِلى الوزن لم يؤْمن فيه التَّفاضُل ، قال : وإِنما احتيج إِلى هذا الحديث لهذا المعنى ، ولا يتَهافت الناس في الرِّبَا الذي نَهَى الله عز وجل عنه ، وكل ما كان في عَهْد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة والمدينة مَكِيلاً فلا يُباعُ إِلا بالكَيْل ، وكل ما كان بها مَوْزُوناً فلا يُباع إِلا بالوزن لئلا يدخله الرِّبا بالتَّفاضُل ، وهذا في كل نوع تتعلق به أَحكام الشرع من حقوق الله تعالى دون ما يَتعامل به الناسُ في بِياعاتِهم ، فأَما المِكْيال فهو الصاع الذي يتعلَّق به وُجوب الزكاة والكفارات والنفقات وغير ذلك ، وهو مقدر بكيل أَهل المدينة دون غيرها من البُلْدان لهذا الحديث ، وهو مِفْعال من الكَيْل ، والميم فيه للآلة ؛ وأَما الوَزْن فيريد به الذهب والفضة خاصة لأَن حق الزكاة يتعلَّق بهما ، ودِرْهمُ أَهلِ مكة ستة دَوانيق ، ودراهم الإِسلام المعدَّلة كل عشرة دراهم سبعة مَثاقيل ، وكان أَهلُ المدينة يتَعاملون بالدراهم عند مَقْدَمِ سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالعَدَدِ فأَرْشَدَهم إِلى وزن مكة ، وأَما الدنانير فكانت تحمل إِلى العرب من الرُّوم إِلى أَن ضَرَبَ عبدُ الملك بن مَرْوان الدينار في أَيامه ، وأَما الأَرطالُ والأَمْناءُ فللناس فيها عادات
--> ( 1 ) قوله [ فشبه مؤخر الصفوف إلى قوله من كان فيه ] هكذا في الأصل هنا ، وقد ذكره ابن الأثير عقب حديث دجانة ، ونقله المؤلف عنه فيما يأتي عقب ذلك الحديث ولا مناسبة له هنا فالاقتصار على ما يأتي أحق .